231

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب نكاح الكفار يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. فإن أتونا١ قبل عقده عقدناه على حكمنا. وإن أسلم الزوجان معا٢ أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

١ في"أ" زيادة "إلينا. ٢ قال شيخ الإسلام: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. حاشية الروض "٦/٣٥٢".

1 / 243