216

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله١. الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه٢. فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة. وإن٣ حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ٤. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.

١ في "أ" زيادة "عليه". ٢ في "أ" "الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و"ن". ٣ في "م" "وإذا". ٤ أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٢٩٥".

1 / 227