207

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. فإن لم يقر١ جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.

١ في "ن" زيادة "به".

باب ميراث القاتل لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من٢ سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.

١ في "ن" زيادة "به". ٢ في "أ" "فلا إرث لمن".

باب ميراث المعتق بعضه الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

1 / 218