204

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب ميراث الخنثى وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة١. ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما٢ فإن استويا فمشكل. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

١ في "أ" "الأنثى". ٢ في "ب" و"ن" "أكثرهما" بدون الباء وكذا في "م".

باب ميراث الغرقى نحوهم إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق٣ أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

٣ الصواب أن يقول: "وكذا لو جهل السبق بأن يعلم هل سبق لأحدهما أولا" والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال: "وكذا إن جهل السبق أو علم ثم نسي" فهذا أخصر وأوضح. حاشية اللبدي "ص: ٢٨٤".

1 / 215