201

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب أصول المسائل
وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
فالستة: تعول متوالية إلى عشرة.
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة.
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة".
وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية".
وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها١ وتسمى "أم الفروخ".
والاثنا عشر تعول٢ أفرادا إلى [سبعة] ٣ عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم.
وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين.
وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.

١ قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج".
٢ تكرر هذا الفظ في "أ".
٣ في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و"ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م".

1 / 212