Dalil Talib Li Nayl Matalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
191

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين١ في جهته لم يضمنه. وإذا٢ قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه٣ منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.

١ في "أ" "العين". ٢ في "أ" "أن" بدل "إذا". ٣ في "ن" "تجهيزه".

1 / 202