118

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع و١ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا٢ خبزا فيعطيه٣ ما يرضيه. وشروطه سبعة٤: أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب٥ والميتة. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما٦.

١ الواو، أدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "ن" زيادة: "الدرهم". ٣ في "ن" زيادة: "البائع". ٤ إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة باستقراء، حاشية الروض "٤/٣٣١". ٥ في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير. ٦ وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب، فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "٢/١٣"، والفروع"٤/٢٢".

1 / 125