114

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي١ وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له. ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه٢ متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.

١ في "أ" "ذمي" بالتنكير. ٢ في "ب" و"م" بزيادة الواو "وبضمنه".

باب عقد الذمة لا تعقد٣ إلا لأهل الكتاب أو لمن له٤ شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

٣ في "أ" "ولا تنعقد". ٤ في "م" "لهم".

1 / 120