109

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ثاني أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة. ويجوز٣ من٤ المتعة والقران. ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية. وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.

١ في "م" "هدية". ٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨". ٣ في "أ" "تجوز". ٤ في "م" زيادة: "دم". ٥ في "ب" و"م" و"ن" "بأجرته". ٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".

فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن٧ الغلام شاتان وعن

١ في "م" "هدية". ٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨". ٣ في "أ" "تجوز". ٤ في "م" زيادة: "دم". ٥ في "ب" و"م" و"ن" "بأجرته". ٦ في "ن"زيادة "أو بشرته". ٧ في "ن" "وعن".

1 / 114