Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
78

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب زكاة الأثمان وهى: الذهب والفضة. وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء١ والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت. فصل وتحرم: تحلية المسجد بذهب. أو فضة ويباح للذكر من الفضة٢ الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر٣ يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط٤ ولو من ذهب،

١ في "م" "الكري". ٢ في "م": من الفضة الخاتم". ٣ في اللسان "٤/٢٦١": في كتاب سيبويه: الخنصر – بكسر الخاء والصاد -، وفي التاج "٣/٩١": الخنصر كزبرج، وتفتح الصاد مع بقاء كسر الأول، فيصير من نظائر درهم. ٤ قال في نيل المآرب "١/٢٥٢" قوله: "فقط" لم أرها لغيره.

1 / 81