Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
67

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل والصلاة عليه فرض كفاية. وتسقط١ بمكلف ولو أنثى. وشروطها ثمانية: النية والتكليف٢ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها٣ سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد٤ والدعاء للميت والسلام والترتيب٥ لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد٦ كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها٧ قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".

١ في "ن" "ويسقط". ٢ أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا، وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط، وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: ١٠٧". ٣ قال في المنتهى "١/١٦١": "واجباتها". ٤ في "أ" زيادة "ﷺ"، وكذا في "ن"، و"م". ٥ للأركان، فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية، صرح به في: المستوعب، الكافي والتلخيص، والبلغة. نيل المآرب "١/٢٢٧". ٦ في "أ" زيادة "ﷺ". ٧ بعدها "لا توجد في "أ"، ولا في "ج"، وأدرجها في "ن" في الشرح.

1 / 69