Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
22

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض١. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر، طاهر. ولو أكل هر و٢نحوه من الحيوانات الطاهرات٣ كالنمس، والفأرة، والقنفذ٤ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر٥. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.

١ في "أ" "حيض" بدل "حائض"، وفي "ج" زيادة: "أو نفساء". ٢ في "ج" "أو" بدل الواو. ٣ في "ن" "الطاهرات". ٤ قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب"، ولا في "ج". ٥ في "ن"، و"ج" "لم يضره".

باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين٦ ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل٧ وأقل الحيض يوم وليلة٨ وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.

٦ "سنين" لا توجد في"أ". ٧ الرواية الثانية: أن الحامل تحيض، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستطهرها ابن مفلح، وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: ٣٠"، الفروع "١/٢٦٧"، الإنصاف "١/٣٥٧". ٨ قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة، أي أربع وعشرون ساعة، فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "١/١٠٤".

1 / 23