217

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
باب أحكام أم الولد وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. وتعتق بموته وإن١ لم يملك غيرها. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه٢. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد٣ وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة. ولا يبطل الإيلاد٤ بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

١ في "م" "ولو" بدل: "وإن". ٢ قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح. ٣ في "ن:" زيادة: "له". ٤ في "م" "إيلاد" بالتنكير.

1 / 228