199

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
جنس كالبنات فأعطهم١ بالسوية فإن٢ اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما. فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم٣ ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم٤ صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من٥ مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من٦ مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.

١ في "ن" "فأعطهن". ٢ في "ب" "وإن" بالواو وكذا في "م" و"ن". ٣ في "م" "يقسم". ٤ في "أ" "فانقسمت". ٥ في "م" "في" بدل "من". ٦ في "م" "في" بدل "من".

1 / 210