Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
17

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ويسن الوضوء بمد١ وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع٢ بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث٣ بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه٤ ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة٥ لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف٦ بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار٧.

١ المد: مكيال يوزن به، ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما، ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. وهو يساوي: "٥٠٩" جرام، وقيل: "٥٤٣" جرما. انظر: القاموس المحيط "ص: ٤٠٧"، المقادير الشرعية "ص: ٢٢٧"، معجم لغة الفقهاء "ص: ٤٥". ٢ في "ن" زيادة: "أوقية". ٣ في "ن" زيادة: "رطل". ٤ في "ن" "يومية" وهو خطأ. ٥ في "أ" "استحاضة" بدل "لاستحاضة". ٦ في "أ"، و"ب" "ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن". ٧ وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا، قاله في الإنصاف "١/٢٤٨".

1 / 18