Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
163

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب الشفعة لا شفعة لكافر على مسلم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك١ شريكه بشروط خمسة: أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه٢ بغير بيع الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد٣ ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر٤ الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس: سبق ملك الشفيع٥ لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

١ في "أ" "ملكه". ٢ في "ن" زيادة "عنه". ٣ في "أ" "منفرد". ٤ في "أ" زيادة "الطلب" وكذا في "م" و"ن". ٥ في "أ" زيادة "الشفعة".

1 / 173