Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
153

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها١ الأجرة بقدر ما استوفى. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير. فصل والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف يده٢ إلا إن فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط٣ عن دابتة٤ وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا٥ راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.

١ في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و"ن". ٢ في "ن" بيده". ٣ في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط". ٤ في "م" "دابة". ٥ في "أ" "ولا ضمان راع".

1 / 162