Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
134

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل١ إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل٢ قوله بيمينه.

١ قال اللبدي في الحشية "ص: ١٩٤": في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه أي وكذا: مودع بجعل ووكيل بجعل ووصي بجعل ودلال بجعل. ٢ في "ب" "يقبل" بدون الفاء وكذا في "م".

باب الضمان والكفالة يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضمان والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضان قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل: ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص.

1 / 141