121

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
و١الأمة: بكرا أو تحيض والدابة هملاجة٢ أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي: صيودا فإن وجد المشروط٣ لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أوش٤ فقد الصفة. ويصح: أن يشترط٥ البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا ٦وحملان الدابة إلى محل معين ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة. أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو ٧أزوجك ابنتي أو تنفق٨ على عبدي أو دابتي؟

١ في "م" "أو" بدل الواو. ٢ التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة فارسي معرب. المطلع "ص:٢٣٣". ٣ في "أ" "الشرط". ٤ هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما فيها من النقص. النهاية "١/٣٩". ٥ في "أ" و"ب" "يشرط". ٦ في "أ" "أو" بدل الواو. ٧ "أو" لا توجد في "أ". ٨ في "ن" "لتنفق" بزيادة اللام.

1 / 128