89

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Penerbit

دار طيبة الخضراء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٤ هـ

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

٣٢٣ - نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام وزكاته ربع العشر ويساوي أيضًا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالًا فضيًا من الريالات السعودية (٩/ ٢٥٥). ٣٢٤ - لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكها جميعًا في الثمنية (٩/ ٢٥٩). ٣٢٥ - إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابًا لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالًا ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه (٩/ ٢٦٧). ٣٢٦ - تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك (٩/ ٢٦٨).

1 / 91