152

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Penerbit

المكتب الاسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه، يكذب في الحديث. ١٨٧ - ١١١٤ (١) حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان (بن موسى) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ". (قال أبو عيسى:) هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ. ورواه أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي ﷺ.

= وانظر " ارواء الغليل " ١٩٥٠ و" ضعيف الجامع الصغير " بترتيبي ٦١٦٧ و" ضعيف سنن أبي داود " ٧٩٩ / ٣٧٤٥. (١) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر. وسأله مكتب التربية، ولم يحر جوابا. وقد أوردته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٨٨٠ وجريا على القاعدة ذكرته هنا. (٢) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي. (*)

1 / 124