٤٠ - (الترهيب من ترك الصلاة تعمدًا، وإخراجها عن وقتها تهاونًا)
٣٠٠ - (١) [ضعيف] وعن عُبادةَ بنِ الصامتِ ﵁ قال:
أوصاني خليلي رسولُ الله ﷺ بسبعِ خِصالٍ، فقال: "لا تُشركوا بالله شيئًا وإن قُطَّعْتُمْ أَو حُرَّقْتُمْ أو صُلِبْتُمْ، ولا تتركوا الصلاةَ مُتَعَمَّدين؛ فمن تركها مُتَعمدًا فقد خرجَ من الِملَّةِ، ولا تركبوا المعْصِيةَ؛ فإنها سَخَطُ الله، ولا تَشرلوا الخمرَ؛ فإنها رأسُ الخطايا كلَّها" الحديث.
رواه الطبرانى ومحمد بن نصر في "كتاب الصلاة" بإسنادين لا بأس بهما (^١).
٣٠١ - (٢) [ضعيف جدًا] ورُوي عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا سهمَ في الإسلامِ لمن لا صلاةَ له، ولا صلاةَ لمن لا وضوءَ له" (^٢).
رواه البزار.
٣٠٢ - (٣) [ضعيف] وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا صلاةَ لمن لا طهورَ له، ولا دينَ لمن لا صلاةَ له، إنما موضعُ الصلاةِ من الدَّين كموضع الرأس من الجسد".
رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وقال:
"تفرد به الحسين بن الحكم الحِبَري". [مضى ١٣ - باب].
(^١) قلت: إنما هو إسناد واحد! وفيه عندهما سلمة بن شريح، قال الذهبي: "لا يعرف"! وهو مخرج في "الضعيفة" (٥٩٩١)، وفيه الرد على من احتجّ بالحديث على تكفير تارك الصلاة كسلًا، وعلى المعلقين الثلاثة الذين حسنوه لشواهده ولا شاهد لفقرة الخروج من الملة، وغيرها. وقد وقع في مثله بعض من نظن فيه العلم من الكتاب المعاصرين.
(^٢) قلت: لكن الشطر الثاني منه صحيح، فانظر التعليق على الحديث (٢٠٣) في "الصحيح".