92

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Penyiasat

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

وقال الشّافعيّ: يتيمم ويصلّي، وإذا وجد الماء أعاد، وهو موافق لأحد الروايات (١) لنا. ٦٨ - مسألة: ولا تجوز الصّلاة على الجنائز بالتيمُّم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء، وبه قال الشّافعيّ وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز. وقال الشعبى وابن جرير: يصلَّى عليها بلا طهارة؛ لأنّها ليست بصلاة، وإنّما هي دعاء، ولا تفتقر إلى تيمم ولا وضوء، وهي كالصلاة على النبيّ ﷺ؛ لأنّها لا ركوع فيها ولا سجود. ٦٩ - مسألة: وكل من خاف التلف من استعمال الماء، جاز له التَّيمُّم بلا خلاف بين الفقهاء. وإن خاف زيادة المرض أو تأخير برئه أو حدوث مرض، ولم يخف منه التلف، جاز له عندنا التَّيمُّم، وبه قال أبو حنيفة وداود. وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلّي، وعليه الإعادة إنَّ كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا فلا إعادة عليه. واختلف قول الشّافعيّ: فقال مرّة مثل قولنا، وقال أيضًا: لا يترك الماء إِلَّا عند خوف التلف، وروي عن مالك مثل هذا. وقال عطاء والحسن: لا يحيى المرض التَّيمُّم أصلًا مع وجود الماء. ٧٠ - مسألة: [عند مالك ﵀: أن من] (٢) كان معه ماء [٦/ب] لا يكفيه

(١) في الأصل: "القولين". والمثبت من (ط) و(ص): ٣/ ١١٥١. وهو الموافق للسياق. (٢) في الأصل: "إذ". والمثبت من (ط): و(ص): ٣/ ١١٨٩.

1 / 97