173

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Penyiasat

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٣٠٨ - مسألة: عن ابن المنذر (١): إذا كان عند العبد مال [١٨/أ]، فزكاته على مولاه، وبه قال الشّافعيّ والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليه، ولا على السَّيِّد عنه، وبه قال ابن عمر وجابر ﵃، والزهري وقتادة. وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزَّكاة، وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر ﵁. ٣٠٩ - مسألة: لا زكاة في مالى المكاتب، عينًا أو ورقًا أو ماشيةً أو حرثًا، وبه قال أبو حنيفة، إِلَّا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر. وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله. وبقولنا قال الشّافعيّ وجميع الفقهاء. ٣١٠ - مسألة: تعتبر النية في إخراج الزَّكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه، وهو قول الفقهاء. إِلَّا الأوزاعي: تصح عنه بغير نيّة. ٣١١ - مسألة: من غصب ماله فأقام سنين ثمّ عاد إليه، زكى لسنة واحدة، وكذلك اللقطة إذا عادت بعد سنين، وكذلك الدِّين إذا قبضه، والعرض إذا باعه بعد

(١) هو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكّة: أحد الأئمة الأعلام، على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وعده ابن السبكي من الشّافعيّين المخرّجين على أصول الشّافعيّ المتمذهبين بمذهبه، رغم بلوغه درجة الاجتهاد المطلق، من مؤلفاته: الإشراف على مذاهب العلماء، والإجماع. توفي: ٣١٨ هـ. انظر: السير: ١٤/ ٤٩٠، طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٣/ ١٠٢.

1 / 178