148

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه].
وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام.
٢٣٩ - مسألة:
والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام.
٢٤٠ - مسألة:
لا تجوز إمامة العبد في الجمعة.
وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

1 / 153