415

Sumber Masalah

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Penerbit

مطبعة أسعد

Lokasi Penerbit

بَغْدَاد

Genre-genre

الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة
٢٠٦٧. من أصاب ثوبًا فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قَالَ الْفَقِيْهُ: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قَالَ: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة.
المتاع ينصرف إلى الثياب والبسط الخ
٢٠٦٨. ولو أنه (الإمام) قَالَ: من أصاب متاعًا فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني.
٢٠٦٩. قَالَ الْفَقِيْهُ: والإقرار على هذا القياس.
٢٠٧٠. ولو أن رجلًا أقر فقَالَ: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني.
ما ينصرف إليه الصوف
٢٠٧١. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفًا فاشترى جلدًا عليه صوف فإنه لا يحنث.
ما ينصرف إليه الجز
٢٠٧٢. ولو قَالَ: من جاء بجز فهو له فجاء بجلد جز فهو له، لأنه يقَالَ: له جلد جز ولا يقَالَ: له جلد صوف والجلد الجز يكون نوعًا من القماش.
من قتل قتيلًا فله سلبه
٢٠٧٣. ولو قَالَ: الإمام للعسكر:

1 / 417