376

Sumber Masalah

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Penerbit

مطبعة أسعد

Lokasi Penerbit

بَغْدَاد

Genre-genre

وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.
كسر حباب فيه خمر
١٨٥٩. ولو أنه كسر حبابًا فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلًا فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.
شق زق لمشرك
١٨٦٠. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقًا ولا يضمن له خمرًا، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.
الكأس المسكرة
١٨٦١. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام.
قعد السكر
١٨٦٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده.
رأي أبو يوسف في النبيذ
١٨٦٣. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت عليًا الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟

1 / 378