289

Sumber Masalah

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Penyiasat

د. صلاح الدِّين الناهي

Penerbit

مطبعة أسعد

Lokasi Penerbit

بَغْدَاد

Genre-genre

تقتل. زعيمة قطاع الطريق ١٤٣٣. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالًا ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة. ١٤٣٤. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم. نصاب القطع ١٤٣٥. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجًا. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد. ١٤٣٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق دينارًا لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم. ١٤٣٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهمًا لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جيادًا قطع وإلا فلا. ١٤٣٨. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

1 / 291