Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

Ibn Qassar d. 397 AH
84

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Penyiasat

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

ما دم جنبًا فوجب أن يُمنع من القراءة حتى يغسل لسانه. قيل: لم وجب ذلك؟ وهذا حديث النفس والتمني. ومع هذا فيجوز -عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة، ويقرأ القرآن كلَّه إذا تيمم عند عدم الماء. ويفسد أيضًا بالوضوء لأنَّه قد مُنع أن يصلي بجميع بدنه فيجب أن لا يصلي حتى يَغْسل جميع بدنه. وأيضًا فإن مخارج الحروف نختلف فبعضها حلقية، وبعضها لهوية، وبعضها شف وية، فلمَّا لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة؛ لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ. فإن قلتم: لا نسميه مغتسلًا رَفَعَ الجنابة. قيل: قد صار الكلام في جنبةٍ أخرى. وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

1 / 159