641

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لان البول إذا لم يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا - فالماء المستعمل مثله.
وعلى أنه ﵇ جمع بينهما في المنع لا في النجس.
فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو - عندنا - طاهر فلم نسلم قولهم: إنه نجس، وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة النجس لم يزل، وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا يتغير الماء، فسقط هذا وبالله التوفيق.
ويجوز أن يكون كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها.

2 / 731