329

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

الأحجار والحصى فكذلك في الاستنجاء.
قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار كرمي الجمار.
والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال «يكفي دون الثلاثة»، وتكلمنا عليه بقوله ﵇: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب.
وأيضًا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: «يكفي دون ثلاثة»، ولم يقصد الصفة، ثم لو تجرد جاز أن يجمل على الاستحباب.
على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار،

1 / 407