320

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Iraq
فإن قيل: قد سمي استجمارًا،،اخذ من اسم الجمار، واستعمال الأحجار فيها فروعي فيه العدد.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزيادة على العدد المحدود فيها ولا النقصان منها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنَّه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.
والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر عنه بالاستجمار بالحجر، فلمَّا دخل استعمال الحجر ههنا سمَّى استجمارًا، والغرض مه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.
ويجوز أن نقول: إن الاستجمار ههنا لم يؤخذ من الجمار بل أخذ من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة، فلمَّا كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر، والله أعلم.

1 / 397