207

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Penyiasat

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

[١٤] مَسْأَلَة ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد. ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد. ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة. والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.

1 / 283