170Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negaraعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHEditorد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديPenerbitبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةLokasi PenerbitالرياضGenre-genre[١٠] مَسْأَلَةتخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.ورَوَى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حَتَّى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة.1 / 246SalinKongsiTanya AI