Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

Ibn Qassar d. 397 AH
103

Mata-Mata Dalil di Isu-Isu Perbezaan Antara Para Fuqaha di Negara-Negara

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Penyiasat

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر. والدليل لقولنا: قوله -تعالى - ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة. فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس. فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين. قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة. فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث رواه قيس عن

1 / 178