٣ - وَبِالإِسْنَادِ الْمَاضِي إِلَى الطَّبَرَانِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الْقَصَّاصُ، ثَنَا دِينَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَآمَنَ بِي، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي» .
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، رَوَاهُ عَنْهُ دِينَارٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُوسَى الطَّوِيلُ، وَالثَّلاثَةُ ضُعَفَاءُ، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِنَحْوِهِ، وَفِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ، انْتَهَى
قَالَ الْجَلالُ: قَدْ تَبَيَّنَ سَرْدُ الْكَبِيرِ. . . . لِي أَحَادِيث أُخَر عُشَارِيَّة، وَمَا حَدَّثْتُ بِهَا فِي عُمْرِي قَطُّ، لأَنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ خِرَاشٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَخِرَاشٌ وَالْعَدَوِيُّ كَذَّابَانِ، وَالنُّقَّادُ يَقُولُونَ لا. . . خِرَاش، وَأَضْرَابه، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَسْبِقَهَا وَأَنْسِبَ. . . . . . رِوَايَة خِرَاشٍ.
1 / 4