Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (1)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).</div>
Halaman 96
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010