عن قوة (1).
70 (مسألة 70): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات (2) الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
71 (مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه.
وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
72 (مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي (3) في جواز العمل، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
<div>____________________
<div class="explanation"> تشريعه في قصده. (آقا ضياء).
(1) تقدم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعين. (الحكيم).
* في قوته على الإطلاق إشكال. (الخوئي).
(2) الظاهر أن المجتهد يبين له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة، لا أنه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله " لا تنقض ". (الفيروزآبادي).
(3) بل يكفي الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر. (الخوانساري).</div>
Halaman 60