وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة (1)، أو الاطمئنان بها (2)، وبالشياع المفيد للعلم (3).
45 (مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه، وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء (4) على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة (5) يجب عليه التصحيح فعلا.
46 (مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد (6) الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم <div>____________________
<div class="explanation"> الصالحة للرادعية، وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر، نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة. (آقا ضياء).
* مر أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضا. (الخوئي).
(1) بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب. (آقا ضياء).
* قد مر أن حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظن. (الإمام الخميني).
(2) كفاية الظن لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) بل يكفي الاطمئنان. (الخوئي).
* وبحسن الظاهر الذي مر سابقا. (الفيروزآبادي).
(4) قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام. (آقا ضياء).
(5) لو كان الشك من جهة صحة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتى في أعماله اللاحقة. (الخوانساري).
(6) إن لم يكن ملتفتا إلى لزوم الدور، فإن وجوب اتباع قول القائل بقوله دور، وأن كثيرا من المسائل في هذا ليست تقليدية، كمسألة جواز التقليد، وهذه</div>
Halaman 37