324

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq

الأحوط الاستدبار (1) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر (2). ولو اشتبهت القبلة لا يبعد (3) العمل بالظن (4) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين (5)، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (6) فيتخير (7) بين الجهات (8) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(1) بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).

(2) على الأحوط. (الخوانساري).

(3) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة. (الحائري).

(4) مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجزمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

* فيه تأمل، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط.

(آل ياسين).

* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الفيروزآبادي).

* عند الاضطرار أو الحرج. (الگلپايگاني).

(5) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.

(الفيروزآبادي).

(6) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية. (الگلپايگاني).

(7) مع مراعاة ما ذكرنا. (الإمام الخميني).

(8) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين. (الحكيم).</div>

Halaman 326