Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
397 (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني (1) على (2) عدم العين (3)، فلا يلزم (4) الغسل (5) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط (6).
398 (مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل (في حكم الأواني) (مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مشكل، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) إلا مع احتمال كونه حائلا. (الحكيم).
(3) لعله لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل، فإنه لا يعين كون النجاسة حكمية حتى يكتفي في رفعها بذلك المقدار من الغسل، وعليه فيجري استصحاب بقائها حتى يحرز التطهير، ولعل هذا من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني مثل ما لو تردد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعين كونه أصغر حتى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).
(4) بل يلزم على الأقوى. (آل ياسين).
(5) بل يلزم ذلك على الأظهر. (الخوئي).
* الظاهر اللزوم، لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت، وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيا متبعا. (الفيروزآبادي).
(6) لا يترك. (الإصفهاني، الشيرازي).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).</div>
Halaman 301
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010