296

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم (1)، لكنه مشكل (2).

393 (مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا (3)، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهو قوي. (الفيروزآبادي).

(2) والمنع أقرب. (الجواهري).

* الإشكال قوي. (الحكيم).

* قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه. (الخوانساري).

* مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. (الخوئي).

* الأقوى كفايته، ولا سيما مع الاطمئنان. (كاشف الغطاء).

* ولا يخلو من وجه كما مر. (الگلپايگاني).

(3) على التفصيل الذي سبق في المياه. (آل ياسين).

* بينة العدم لا حكم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا. (البروجردي).

* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر، وإلا كان هو الحجة، وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).

* إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل. (الشيرازي).

* إذا كان مؤداهما الإثبات، وإلا يقدم المثبت. (الگلپايگاني).

* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا عنه، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما. (النائيني).

(4) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الأخرى. (آل ياسين).</div>

Halaman 298