293

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

التذكية، ولو فيما يشترط (1) فيه الطهارة (2)، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب (3) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.

390 (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (4) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

391 (مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (5) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

392 (مسألة 5): يستحب (6) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) غير الصلاة. (الإمام الخميني).

* في غير الصلاة. (الگلپايگاني).

(2) غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).

* غير الصلاة. (الحكيم).

(3) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل. (الإمام الخميني).

(4) على التفصيل الآتي في لباس المصلي. (آل ياسين).

* على ما مر. (الگلپايگاني).

(5) على تأمل في إطلاقه، وإن كان لا يخلو عن وجه. (آل ياسين ).

* غير صغار الحشرات. (البروجردي).

* إذا كانت ذات جلد معتد به. (الحكيم).

* ثبوت هذه الكلية محل إشكال، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي. (الإمام الخميني).

* في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).

(6) في بعض ما ذكر تأمل. (الإمام الخميني).</div>

Halaman 295