Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر (1) لما بقي منه في الجوف (2).
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه (3) على الأقوى (4).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول. (آل ياسين).
(2) قد مر التفصيل. (الگلپايگاني).
(3) الحكم بطهارة بدن الميت بالتيمم محتاج إلى التأمل. (الجواهري).
* فيه إشكال، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(4) والأحوط الاجتناب. (الإصفهاني).
* بل على إشكال. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي، الحائري، الإمام الخميني).
(5) قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه. (الگلپايگاني).</div>
Halaman 291
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010