287

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن (1) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا، إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

386 (مسألة 1): إذا شك في كون شئ (2) من الباطن أو الظاهر (3) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين (4)، ويبني على طهارته (5) على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

387 (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين (6)، فالمناط في الظاهر فيهما (7) <div>____________________

<div class="explanation"> الأظهر حينئذ هو التنجس. (النائيني).

(1) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).

(2) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.

(الخوئي).

(3) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).

(4) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).

(5) إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).

* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).

(6) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).

(7) فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).</div>

Halaman 289