Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ومحتاج إلى التأمل (1).
374 (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (2) إذا (3) <div>____________________
<div class="explanation"> تنجس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا، بخلاف الثانية فإن المغلي يطهر بالتثليث، وكذا العصير الوارد بعد الغليان. (الشيرازي).
* الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلا إذا صب غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب، لبعد حملها جميعا على ما صب في الإناء دفعة مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه إذ ليس فيها إطلاق يشمله. (الگلپايگاني).
* قد تبين الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة.
(النائيني).
(1) الفرق بينهما ظاهر، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتية، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام فإن غير الغالي بغليانه يتنجس ذاتا فتنقلب نجاسته العرضية بها. (آقا ضياء).
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل، فإنه في الأول لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال، والذي يسهل الخطب أن هذه الفروع مبنية على نجاسة العصير بالغليان بالنار، والمختار فيه الطهارة كما مر. (الإصفهاني).
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (الإمام الخميني).
* الأقوى بقاؤه على حالته الأولى. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى. (النائيني).
(3) فيه نظر. (الحكيم).</div>
Halaman 279
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010