Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى (1) يصير حراما (2) ونجسا (3) على القول بالنجاسة.
373 (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل (4) طهارته (5) وإن ذهب ثلثا المجموع (6)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به (7)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وغلى ما في الحبة. (آل ياسين).
(2) الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
(3) بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
(4) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
(6) ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
(7) لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار</div>
Halaman 277
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010