249

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

العصر (1).

345 (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك (2) بتطهيره (3)، بل يحكم بطهارته (4) أيضا (5)، لانغساله بغسل الثوب.

346 (مسألة 39): في حال إجراء الماء (6) على المحل النجس من البدن <div>____________________

<div class="explanation"> * غير معلوم، فلا يترك الاحتياط في القليل. (الگلپايگاني).

(1) غير معلوم، فلا يترك في القليل. (البروجردي).

* في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل. (الإمام الخميني).

(2) مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشك على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى.

(الإمام الخميني).

* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء. (الفيروزآبادي).

* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب. (الگلپايگاني).

(3) إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب. (البروجردي).

* إذا علم بوصول الماء إلى المحل. (الشيرازي).

(4) مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. (الخوئي).

(5) مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آل ياسين).

* فيه إشكال. (الخوانساري).

(6) لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين).</div>

Halaman 251