236

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الحار، بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (1) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان (2).

327 (مسألة 20): إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة (1) <div>____________________

<div class="explanation"> ويغمس في الكر (3) وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ (4) الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد (5) (1) تحقق ذلك مشكل جدا إن لم يكن مستحيلا. (آل ياسين).

* بل بعيد جدا كما سيأتي منه في آخر مبحث المطهرات، ولا يقبل الدهن ولا غيره من المايعات النجسة أو المتنجسة التطهير غير الماء فإنه يطهر باتصاله بالماء المعتصم. (الحكيم). * بعيد. (الإمام الخميني).

* بل هو بعيد جدا. (الخوئي).

(2) ومع هذا فوصول الماء إلى جميع أجزاءه بذلك مشكل وإن لم يكن من المستحيل.

(النائيني).

(3) قد مر الإشكال في تطهير الباطن بهذه الكيفيات، ولا فرق في ذلك بين التطهير بالكثير والقليل. (الخوانساري).

(4) قد مر أن تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلا عن القليل غير ميسور، ووصول الرطوبة إليها غير كاف، بل لا بد من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها، والعلم بذلك مما لا طريق إليه غالبا. (الإمام الخميني).

(5) بل يبعد تطهيره بالقليل سيما إذا كان الماء النجس موجودا في الباطن.

(الحائري).</div>

Halaman 238