201

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

التخيير (1) وجوه، الأقوى (2) الأول (3)، والأحوط (4) تكرار الصلاة (5).

281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6) لا عاريا (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهو الأوجه. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).

* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).

* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).

* بل الأقوى التخيير. (الحائري).

* مع استمرار العذر. (الحكيم).

* بل الثاني. (الإمام الخميني).

* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).

(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).

(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).

* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).

(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).

(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).

* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.

(البروجردي).</div>

Halaman 203